وبين ما تقدّمها ؛ لتضمّنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدّة أينما شاءت ، وليس فيها التعرض للنهي عن البيتوتة عن مكان العدّة ، وقد تضمّنته هذه المعتبرة ، فالعمل بها غير ملازم لترك ما قابلها ، بل فيه جمع بينهما (١).
وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ، من حيث عدم القائل بها ، بل وظهور اتفاقهم على ردّها ، وما هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب ردّه أو تأويله.
ثم إنّ المطلّقة بائناً وإن جاز إخراجها ولو حاملاً ، إلاّ أنّه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدّاً ، بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر ، لا مطلقاً ، فإنّ لها النفقة والسكنى ، كتاباً وسنّة وإجماعاً ، فالفرق بينها وبين المطلّقة رجعيّة حينئذٍ هو عدم جواز إخراجها مطلقاً ، ولو إلى مسكن آخر ، دون هذه ، فيجوز إخراجها إليه ، فتأمّل جدّاً.
( وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق ) مطلقاً ( حاضراً كان المطلِّق أو غائباً ) إجماعاً في الأوّل ، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ؛ للصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في الغائب إذا طلّق امرأته : « أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها » (٢).
وإطلاقه كغيره إمّا ظاهر فيما ( إذا عرفت الوقت ) الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية.
أو مقيّد به ؛ للصحاح المصرِّحة بذلك ، المعتضدة بفتوى الطائفة ، منها الصحيح : عن المطلّقة يطلّقها [ زوجها ] فلم تعلم إلاّ بعد سنة؟ قال :
__________________
(١) المفاتيح ٢ : ٣٥٤ ، مرآة العقول ٢١ : ١٩٧.
(٢) الكافي ٦ : ١١٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٥٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٦ أبواب العدد ب ٢٦ ح ٣.