ومنها الصحيح الأوّل (١) من الصحيحين المشترط في وجوب الكفّارة إرادة المواقعة ، التي هي الجماع بالضرورة ، الدالّ بمفهومه على عدم الكفّارة عند عدمها ، هذا.
مع استفاضة المعتبرة بترتّب الكفّارة على المواقعة الظاهرة في الحصر ، ولا يبعد كونها متواترة ، هذا ، مع أنّ المتبادر منه عرفاً وعادةً ذلك البتّة.
ومنه يظهر ضعف القول بترتّب الكفّارة على مطلق المسيس ، ولو كان نحو قبلة ، كما عن المبسوط والخلاف (٢) ، وحجّته من عموم المسيس لغةً لذلك.
وأمّا الاستناد له إلى تنزيلها منزلة المحرّمة مؤبّداً فهو مصادرة ، مع استلزامه حرمة النظر بلذّة ، وليس في الآية دلالة عليها بوجه ، مع عدم مصير المخالف إليه أيضاً.
واعلم أنّه إنّما يحرم الوطء عليه بالظهار ، ولا عليها ، إلاّ إذا تضمّن الإعانة على الإثم ، فيحرم لذلك لا للظهار ، فلو تشبّهت عليه على وجه لا تحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم مثلاً لم يحرم عليها ؛ لثبوت الحلّ لها قبله ، والأصل بقاؤه.
( الثانية : لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ ) مجامعتها ( حتى يكفّر ) إجماعاً ، حكاه جماعة (٣) ؛ لإطلاق الآية (٤) ، وصريح بعض المعتبرة
__________________
(١) المتقدم في ص ٣٨٧.
(٢) المبسوط ٥ : ١٥٥ ، الخلاف ٤ : ٥٣٩.
(٣) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٨٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٦٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٢ ، والمجلسي في مرآة العقول ٢١ : ٢٦٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٦٨١.
(٤) المجادلة : ٣.