وفي المضمر : « إذا ضُحّي عنه أو قد ضحّى الولد عن نفسه أجزأه عن عقيقته » (١).
وأمّا الخبر : « إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له » (٢) فمحمول على انتفاء الفضل الزماني دون الفعلي جمعاً.
( ويستحبّ فيها شروط الأُضحيّة ) من كونها سليمة من العيوب سمينة ؛ للخبر : « يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأُضحيّة ، وإلاّ فحَمَل أعظم ما يكون من حُملان السنة » (٣).
وأمّا النصوص بأنّها ليست كالأُضحيّة وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة (٤) فمحمولة على حال الضرورة ، أو نفي الوجوب والشرطيّة ، كما في الأُضحيّة ، فليست لما مضى بمنافية. فمناقشة بعض الأجلّة في استحباب الشروط هنا كما في الأُضحيّة للأخبار المذكورة (٥) ، واهية.
( وأن يخصّ القابلة بالرجل والورك ) ، كما في النصوص (٦) ، وفي بعضها : « تعطى الربع » (٧) قيل : هو يوافق الرجل والورك غالباً (٨) ، وفي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٣٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٤٦ / ١٧٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٠ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٧ ، الوسائل ٢١ : ٤١٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٤١ ح ١. الحَمَل : ولد الضائنة في السنة الأُولى ، والجمع : حُملان. المصباح المنير : ١٥٢.
(٤) الوسائل ٢١ : ٤٢٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٥.
(٥) انظر الحدائق ٢٥ : ٦٣.
(٦) الوسائل ٢١ : ٤٢٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤.
(٧) الفقيه ٣ : ٣١٣ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٥.
(٨) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٢.