تفسيره بالتمكين كلّ حين في كلّ مكان.
ولكن قد يقال : إنّما انعقد الإجماع على سقوط النفقة بالنشوز ، ولا نشوز هنا ؛ لوجوب إطاعة المولى ، كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه.
ويدفع بأصالة البراءة ، إلاّ فيما أجمع فيه على الوجوب ، ولا إجماع هنا ، بخلاف الحائض ونحوها.
( وكذا تستحقّها ) الزوجة ( المطلّقة الرجعيّة ) ما دامت هي في عدّتها إجماعاً ، حكاه جماعة (١) ؛ وللنصوص الآتية ، مضافاً إلى الاستصحاب وبقاء حبس الزوج وسلطنته ، وهما كعبارات الأصحاب مطلقان.
وربما استثني آلة التنظيف ؛ لأنّها لفائدة الاستمتاع ، وقد انتفت بالطلاق (٢).
ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٣) المفسّر في المعتبرة بتزيّن الزوجة رجاء الرجعة.
ففي الموثّق : في المطلّقة : « تعتدّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعلّ الله يحدث أمراً » (٤).
__________________
(١) نهاية المرام ١ : ٤٧٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٢ ، الحدائق ٢٥ : ١٠٨ ١٠٩.
(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٦.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) الكافي ٦ : ٩١ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٧ أبواب العدد ب ٢١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

