وفي غير الكامل ممّا تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ، ومئونة التجهيز ، ونحو ذلك من الأحكام الغير المترتّبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه وإن علم عادةً انتفاؤه عنه لغيبته عنه (١) مدّة تزيد عن تخلّقه عادةً انتفى عنه.
( و ) ثالثها : ( وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ ) منها ، إجماعاً من المسلمين كافّة ( وهي تسعة أشهر ) في الأشهر ، كما عن النهاية والمقنعة والإسكافي والديلمي والقاضي والمرتضى في أحد قوليه (٢) وغيرهم (٣) ، بل ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا عليه (٤) ، وهو الأصحّ ؛ للمعتبرة المستفيضة بعد الإجماعات المنقولة المترجّحة على معارضها الآتي ولو صحّ بالكثرة والشهرة :
منها الخبر : عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين ، فقال : « كذبوا ، أقصى الحمل تسعة أشهر ، لا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج » (٥).
__________________
(١) كذا ، ولعلّ الأنسب : عنها.
(٢) النهاية : ٥٠٥ ، المقنعة : ٥٣٩ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٩ ، الديلمي في المراسم : ١٥٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٣٤١ ، المرتضى في رسالة الموصليات الثانية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ١٩٢.
(٣) انظر الشرائع ٢ : ٣٤ ، والمسالك ١ : ٥٧٤ ، وكشف اللثام ١ : ١٠٣.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٩ ، المبسوط ٥ : ٢٠٤ ، الخلاف ٥ : ٨٨ ، المبسوط ٨ : ٣٠٥.
(٥) الكافي ٦ : ٥٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٦ / ٥٧٨ ، الوسائل ٢١ ٣٨٠ أبواب أحكام الأولاد ١٧ ح ٣.