ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه ، سقط بقدر المقبوض ، ووجب قيمة الباقي. وعلى الثاني (١) : يجب بنسبته من مهر المثل.
وفي ذكر المضمون في العبارة ردّ على بعض العامّة ، حيث فرّق بينهما ، وحكم في العين أنّها لا تستحقّ غيره ، دون المضمون ، فإنّها تستحقّ معه مهر المثل (٢). وهو مقطوع بفساده.
( ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ) ونحوها ممّا لا يملك إجماعاً ، ( ولو عقد ) عليها فسد المهر إجماعاً و ( صحّ ) العقد على الأصحّ الأشهر ، كما عن الإسكافي والطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي وابن حمزة والعلاّمة وابن المفلح الصيمري والشهيد (٣) وأكثر المتأخّرين (٤) ، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلاّ عن مالك وبعض الأصحاب (٥).
لدخوله في عموم ما دلّ على وجوب الوفاء به (٦).
ولا مخرج عنه سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا ؛ بناءً على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه.
وفيه : أنّ الشرط حصوله ، وقد وُجِد ، فثبت الصحّة المشروطة به ،
__________________
(١) أي القول. منه رحمهالله.
(٢) الشرح الكبير ٧ : ٥٩١.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٤١ ، الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٧٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٧٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٦ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٣١ ، والقواعد ٢ : ٣٧ ، الشهيد في المسالك ١ : ٥٣٤.
(٤) التنقيح الرائع ٣ : ٢١٣ ، جامع المقاصد ١٣ : ٣٧٣ ، كشف اللثام ٢ : ٨٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
(٦) المائدة : ١.