وقد عمل به الديلمي والحلبي (١) ، وفيه قصور سنداً وعدداً عن المقاومة لما مرّ جدّاً ، ومع ذلك محتمل للتقية ، وبها أجاب عنه الشيخ ، قائلاً : إنّه مذهب جماعة من العامّة (٢).
والأجود حمله على الاستحباب ، كما ذكره جماعة (٣) ، أو على صورة إرادته الفرار بالطلاق من الكفّارة ؛ للخبر : « إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس ، ولا كفّارة عليه » (٤).
إلاّ أنّه مع قصور سنده بالإرسال ، وضعفه عن المقاومة لما مرّ شاذّ ، لا يلتفت إليه ، ومع ذلك فإطلاق نفي الكفّارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للإجماع بالضرورة ، إلاّ أنّه يمكن تقييده بصورة تحقّق البينونة.
( الثالثة : لو ظاهر من أربع ) نسوة ( بلفظ واحد ) وكلمة واحدة ، فقال : أنتنّ عليّ كظهر أُمّي ( لزمه أربع كفّارات ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لإطلاق الآية (٥) والسنّة ، وخصوص المعتبرة ، أصرحها الصحيح : في رجل كان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحدة ، فقال : « عليه عشر كفّارات » (٦).
__________________
(١) الديلمي في المراسم : ١٦٠ ، الحلبي في الكافي : ٣٠٤.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧.
(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٧٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٨١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٩ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٦.
(٥) المجادلة : ٣ ، ٤.
(٦) الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١ ح ٣.