الآجل فلا يسقط إلاّ بالأداء (١).
وفيه نظر ؛ لاشتراط التكافؤ في الحمل ، وليس ؛ لصحّة المطلق ، وقصور المقيّد بحسب السند ؛ مع احتماله التقيّة كما صرّح به جماعة (٢).
ومع ذلك ، الخروج بمثل ذلك عن المستفيضة الأوّلة المعتضدة بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة جرأة عظيمة ، مع كونه إحداث قول ثالث في المسألة البتّة. ومع ذلك ، فلا يقبله بعض المستفيضة المسقطة ، كما يظهر من التدبّر فيه والملاحظة.
وبالجملة : الأخبار المذكورة وإن صحّ أسانيدها شاذّة لا يتأتّى المصير إليها.
( ولا يستقرّ ) المهر بجميعه ( بمجرّد الخلوة ) بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقاً ( على ) الأظهر ( الأشهر ) للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (٣) ، فإنّ المراد بالمسّ هنا : الجماع ؛ للإجماع على أنّ مطلق المسّ غير موجب للجميع ، فينتفي إرادته ، وهو منحصر في الأمرين إجماعاً ؛ والنصوص المعتبرة به مستفيضة :
منها : الموثّقات المستفيضة المصرّحة ب : أنّه لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ، أصرحها الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، فأغلق باباً
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٨٠.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٩٣ ، والمحدّث المجلسي في ملاذ الأخيار ١٢ : ٢٣٨ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٠٣.
(٣) البقرة : ٢٣٧.