زوجها ، فهرب في البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك ، فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه : « تزوّجي يرحمك الله تعالى » (١) فتدبّر.
كما لا إكراه على طلاق معيّنة فطلّق غيرها ، أو على طلقة فطلّق أزيد ، أو على طلاق المعيّنة ففعله مرّة قاصداً إليه ، بلا إشكال ولا اختلاف في الأوّل ، ومعهما في الآخرين ، وإن كان الأقوى في الأخير ما ذكرناه ؛ لحصول القصد واللفظ المشترطين في الصحة ، مع عدم المانع عنها سوى إطلاق النصوص بمنع الإكراه الغير المنصرف إلى مثل هذا ؛ لانصرافه إلى ما لا يتضمّن القصد إلى الطلاق أصلاً.
ولا يبعد انسحابه في الأوّل إن تعدّد الطلقات في العبارة ؛ لاختصاص الأخبار بالواحدة فيخلو عنه الطلقات الزائدة.
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين مريداً بها المتشخّصة في الخارج فالأقوى أنّه إكراه ؛ لعدم تحقق مقتضى أمره المشار إليه بدون إحداهما ، بخلاف ما لو أكرهه على ذلك من دون إرادة المتشخّصة ، كأن يقول : قل : إحداهما ، طالق ، فالأقوى عدم الإكراه في طلاق إحداهما المعيّنة ؛ لعدم الإكراه عليه ، واندفاعه بما لم يأت به.
( ولا المغضب مع ارتفاع القصد ) المشترط في صحة الطلاق ، بل مطلق التصرفات ، بالوفاق ، كما حكاه جماعة (٢) ، وساعده الاعتبار.
مع استفاضة النصوص به في المضمار ، منها : « لإطلاق إلاّ ما أُريد به
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨١ / ٩ ، الوسائل ٢٢ : ٥٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٦ ح ٤.
(٢) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٤ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٩.