وفيه نظر بيّن ؛ لأنّ المستند وهو الآية مشترك ، ومجرّد ما ذكر لا يصلح دليلاً.
وقيل : لا حضانة لغير الأبوين ؛ اقتصاراً على موضع النصّ (١). وعموم الآية يدفعه ، والمناقشة فيه لا وجه لها بالمرّة.
ثم إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف ؛ لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأُنثى ، البكر والثيّب ؛ لكن قيل : يستحبّ له أن لا يفارق امّه خصوصاً الأُنثى إلى أن تتزوّج (٢).
واعلم أنّه لا شبهة في كون الحضانة حقّا لمن ذكر ، ولكن هل تجب عليه مع ذلك ، أم له إسقاط حقّه منها؟
الأصل يقتضي ذلك ، وهو الذي صرّح به الشهيد رحمهالله في قواعده ، فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى به ، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب (٣).
ونُقِل عن بعض الأصحاب وجوبها (٤).
وهو حسن ، حيث يستلزم تركها تضييع الولد ، إلاّ أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين ؛ وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر. وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق ، وهو لا يستلزم الوجوب.
__________________
(١) انظر الروضة ٥ : ٤٦٤.
(٢) الروضة ٥ : ٤٦٤.
(٣) القواعد والفوائد ١ : ٣٩٦.
(٤) انظر الروضة ٥ : ٤٦٤.