( النظر الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه مقاصد ) أربعة :
( الأوّل : يكره الطلاق للمريض ) على الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً بين من تأخّر ؛ للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج » (١).
وحملت على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على الوقوع من المعتبرة الأُخر المستفيضة الآتية.
وفيه نظر ، فإنّ الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة من حيث إنّها ليست بعبادة.
نعم في الصحيح : عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقها؟ قال : « نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (٢) وهو كما ترى ظاهر في الجواز ، إلاّ أنّ القائل حمله على أنّ المراد به الوقوع لا نفي التحريم ، لكنّه بعيد ، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعلّه كافٍ في نفي الحرمة ، إلاّ أنّ الأحوط المصير إليها ، وفاقاً للمقنعة (٣).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٩ أبواب أقسام الطلاق ب ٢١ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٣ / ١١ ، التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٥١ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٢.
(٣) المقنعة : ٨٣١.