قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
لو قال أحد له : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم
٢٢١الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
وربما يستأنس به بملاحظة بعض المعتبرة ، كالصحيح لراويهما أيضاً : « الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فإنّ فلاناً قد طلّقك » الخبر (١).
ونحوه الموثق : « يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك » قال ابن سماعة وهو في سند الرواية ـ : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك ، يعني : الطلاق ، إنّه لا يكون فرقة إلاّ بطلاق (٢).
أقول : لعلّ تفسيره بذلك لما روى عنه في الكافي ، قال : وقال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنتِ طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (٣).
وهو مؤيّد لما قدّمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.
فخلاف الإسكافي وبعض من تأخر (٤) في عدم تجويز الوقوع بـ : « اعتدّي » شاذّ ، ضعيف ، لا يلتفت إليه ، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية ، كما مرّ.
( ويقع ) الطلاق ( لو قال ) أحد له : ( هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ) قاصداً به الإنشاء ، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٧٠ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٧٠ ذيل الحديث ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٨٥ ؛ والمسالك ٢ : ١٣ ، ونهاية المرام ٢ : ٢٩.
(٥) النهاية : ٥١١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٧٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، الشرائع ٣ : ١٧ ، الإرشاد ٢ : ٤٣.

