فإذاً القول الأول من الأقوال في أصل المسألة أظهر وأقوى ، كما مضى.
( ولو مات الأب ، فالأُمّ أحقّ به ) أي الولد مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ـ ( من الوصيّ ) للأب أو الجدّ له أو غيره مطلقاً ، انقطعت حضانتها عنه قبل موت الأب أم لا ، إلى أن يبلغا ؛ لأنّها أشفق وأرفق ، وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى.
وللمرسل كالصحيح على الصحيح : عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله » (١).
وقريب منه فحوى الموثّق : « فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة » (٢).
وإطلاقهما كالعبارة والآية الشريفة يقتضي إطلاق الأحقيّة ولو كانت مزوّجة ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم العلاّمة (٣) ، والخبران بالسقوط في المزوّجة (٤) ظاهران في حياة الأب جدّاً ، والاشتغال بحقوق الزوج غير كافٍ للإسقاط قطعاً.
( ولو كان الأب مملوكاً أو كافراً ، كانت الأُمّ الحرّة ) المسلمة ( أحقّ )
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٧١ ذيل الحديث ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٤ / ٣٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٠٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ١.
(٣) انظر القواعد ٢ : ٥١.
(٤) المتقدمان في ص ١٥٦.