( الأربع ) ليالي ( يضعه حيث يشاء ) في الزوجات كما في المعتبرة (١) ، وعليه الإجماع عن الخلاف والغنية (٢) أو غيرهنّ ، ( ولو كُنّ أربعاً فلكلّ واحدة ليلة )؟
أم يتوقّف على الشروع في القسمة ، فلا تجب إلاّ للمتعدّدة خاصّة إلى أن ينقضي الدور فحلّ تركه؟ قولان.
قيل : يبنيان على أنّ القسمة هل هي حقّ لهما ابتداءً؟ أو للزوج خاصّة؟ والمشهور : الأول ؛ لاشتراك ثمرته وهي الاستئناس ، وللصحيح (٣) وغيره (٤) : في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، قال : « له أن يأتيها ثلاث ليال وللأُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً ».
والمحقّق والشهيد الثاني (٥) على الثاني ؛ لأنّه المتيقّن ، والأصل براءة الذمّة ؛ ولأنّ حقّ الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثمّة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته ، والجماع لا يجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، وإنّما وجبت القسمة للمتعدّدة مع الشروع مراعاةً للعدل ، ولظاهر ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٦) ؛ دلّت على أنّ الواحدة كالأمة ـ
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٣٣٧ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١.
(٢) الخلاف ٤ : ٤١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٧ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١ ح ٢.
(٥) المحقق في الشرائع ٢ : ٣٣٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤١١.
(٦) النساء : ٣.