فتذكرها الأخرى ، فأعاد الاسم الظاهر ، وهو إحداهما في جملتين لا فاصل بينهما بعيد أو قريب؟.
وأجيب عن ذلك بوجوه خيرها جميعا ان شهادة المرأتين لما كانت بمنزلة شهادة الرجل الواحد وجب الجمع بين المرأتين لتؤدي كل منهما شهادتها على مسمع من الثانية ، حتى إذا تركت شيئا من الشهادة ذهولا عنه ذكرتها الأخرى ، فإذا انتهت الأولى أدت الثانية بمحضر من زميلتها ، ومثلت الدور الذي مثلته تلك ، وعليه تكون شهادة كل منهما متممة لشهادة الأخرى ، وهذا المعنى لا يتأدى الا باعادة لفظ إحداهما ، لكي ينطبق على الاثنتين ، ولو قال فتذكرها الأخرى لكان المعنى لئلا تنسى واحدة فتذكر الثانية ، فتكون إحداهما ناسية ، والأخرى ذاكرة ، وليس هذا بمراد ، وانما المراد ان كلا منهما تذكر الأخرى كما قدمنا.
وتجمل الاشارة الى انه لا يجب الجمع بين الشهود إذا كانوا رجالا ، بل التفريق أولى على العكس من النساء الشاهدات.
السؤال الثاني : ما هو السر في ان شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد؟.
وأجيب عن هذا السؤال بأوجه ، منها ان المرأة ضعيفة العقل ، ومن الطريف جواب بعض المفسرين بأن مزاج المرأة تكثر فيه الرطوبة .. ولو صح هذا القول يكون كل رطب المزاج نصف شاهد ، حتى ولو كان رجلا ، وكل حار المزاج يكون شاهدا كاملا ، حتى ولو كان امرأة .. وأرجح الأقوال نسبيا ان الرجل يملك عاطفته وهواه أكثر من المرأة ـ غالبا ـ والجواب الصحيح ان علينا ان نتعبد بالنص ، حتى ولو جهلنا الحكمة منه.
وتجمل الاشارة الى أن القاضي قد تركن نفسه الى شهادة امرأة واحدة ، ويحصل له العلم من قولها أكثر مما تركن نفسه إلى شهادة عشرة رجال غير عدول .. والقاضي يجوز له أن يقضي بعلمه إذا تكوّن هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائنها ، ولو كانت هذه القرينة شهادة امرأة ، ما دامت وسيلة للعلم أو الاطمئنان.
(وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). إذا دعاك داع لتشهد له على حق أو دين وجب عليك أن تستجيب لدعوته على الكفاية ، أي إذا قام غيرك بهذه المهمة سقط الوجوب عنك ، والا كنت مسؤولا أمام الله سبحانه ، والدليل هذه الآية ،