من مكة بعد ان جاء
نصر الله والفتح عملا بهذه الآية.
(وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ). هذا تعليل لجواز قتل المشركين ، والمراد بالفتنة الشرك ،
وعليه يكون المعنى انما جاز لكم قتل المشركين ، لأن ذنب الشرك أشد قبحا من ذنب
القتل ، وفي بعض التفاسير ان الله سبحانه أراد بقوله : (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) ان مشركي مكة في بدء الدعوة كانوا يفتنون من أسلم عن دينه
بالإيذاء والتعذيب ، والإخراج من الوطن ، ومصادرة الأموال ، وهذه الأعمال فتنة ،
وهي أشد قبحا من القتل ، ومن أجل هذا جاز لكم قتلهم وإخراجهم من ديارهم .. ومهما يكن
، فان المراد من لفظ الفتنة في القرآن الكريم غير النميمة ونقل الكلام ، كما توهم
الكثيرون.
(وَلا تُقاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ). هذا شرط لجواز القتال في الحرم الشريف الذي حرم الله
القتال فيه إلا إذا انتهكت حرمته بالقتال.(فَإِنْ قاتَلُوكُمْ
فَاقْتُلُوهُمْ). لأنهم ابتدأوا وانتهكوا حرمة المسجد الحرام ، والبادئ ليس
بأظلم ، بل هو وحده الظالم.
(فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ورعاية السياق تقتضي أن يكون المعنى إن كفوا عن القتال
عند المسجد الحرام فكفوا عنهم واغفروا لهم ، لأن السبب الموجب لقتالهم هو ابتداؤهم
بالقتال ، فإن كفوا زال السبب. وقال كثير من المفسرين : المعنى ان تابوا عن الكفر
وآمنوا بالله ورسوله ، لأن الكافر لا يغفر الله له بترك القتال ، بل بترك الكفر ..
وهذا تحكم على الله جل وعلا ، فانه يغفر لمن يشاء ، حتى ولو كان كافرا .. أجل ،
انه تعالى لا يعذب المحسن قطعا ، لأنه عادل ، ولكنه يعفو عن المسيء ، مهما كانت
الاساءة ، لأنه كريم رحيم.
(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) أي ان الجهاد من أجل الايمان بالله ، والقضاء على الجحود
واجب ما دام على وجه الأرض أثر للشرك والإلحاد ، فإذا زال الإلحاد ، وآمن الناس
جميعا بالله سقط وجوب الجهاد. وتجمل الاشارة الى ان وجوب الجهاد من أجل انتشار
الإسلام مشروط بإذن الإمام العادل ، ولا يجوز بحال من غير أمره. أما الجهاد دفاعا
عن الدين والنفس فان وجوبه مطلق غير مقيد بشيء.