بالقبول ، ولا حاجة الى النطق بالعتق عن ذلك. وقال في المسألة المذكورة : وقال الصدوق في المقنع ـ ونعم ما قال ـ : إذا طلّقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وهو المعتمد. لنا : انّها ملكت نفسها بالإصداق ، فلا ترجع مملوكة بعد العتق (١).
ولقد كنت معترضا عن التصدّي بجواب هذا الإيراد ـ لسخافته وظهور فساده ـ لو لا انّ بعض الأفاضل سألني الإيماء إلى جوابه (٢).
قوله رحمهالله : «ولو قدّم العتق كان لها الخيار ، وقيل : لا خيار ، لأنّه تتمّة الكلام».
أقول : المشهور بين أصحابنا انّه يقدّم التزويج ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (٣) ، والصدوق (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس (٧).
ونقل المصنّف ، وابن سعيد جواز تقديم العتق ، واستحسنه ابن سعيد في الشرائع (٨) ، واختاره المصنّف في المختلف (٩) ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح (١٠) ، وسيأتي
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٢ و ٥٧٣ س ٣٨ و ٣٠.
(٢) عبارة : «وأعلم أنّ بعض الأصحاب. سألني الإيماء إلى جوابه» ليس في «ج».
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٤.
(٤) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٣.
(٥) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك اليمين ج ٢ ص ٢٤٧.
(٦) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٤.
(٧) السرائر : كتاب النكاح ج ٢ ص ٦٣٨.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب النكاح القسم الثالث في نكاح الإماء ج ٢ ص ٣١٢.
(٩) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٣ س ٢١.
(١٠) الكافي في الفقه : فصل فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ٣١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
