قال رحمهالله : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وان وجده وهو في الصلاة ، قيل :
يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر.
أقول : القول الأول ـ وهو الرجوع ما لم يركع ـ قول الشيخ في النهاية ، ومحمد بن بابويه ، لرواية عبد الله بن عاصم (١١٩) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
والقول الثاني ـ وهو عدم الرجوع ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ـ هو قول السيّد المرتضى وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيجب الإتمام ، ويحرم إبطاله.
قال رحمهالله : وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب ، وقيل : يختص به الميت ، وفي ذلك تردد.
أقول : التحقيق في هذه المسألة : أنّ الماء الذي لا يكفي غير واحد مع اجتماع ميت ومحدث وجنب ، إما أن يكون مملوكا لواحد فهو لمالكه ، أو مباحا فهو لمن حازه ولا بحث حينئذ ، وإن كان مبذولا ، أو منذورا ، أو موقوفا أو موصى به للأحوج ، أو مملوكا للجميع ، احتجنا إلى تمييز الأحوج ، فيختص به على سبيل الاستحباب إن كان غير مقيد بالأحوج ، فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ ، لرواية (١٢٠) وردت عن الكاظم عليهالسلام ، ولأن الجنب متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت.
وقال ابن إدريس باختصاص الميّت ، لأنّ المقصود من غسل الميت
__________________
(١١٩) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢١ من أبواب التيمم ، حديث ٢.
(١٢٠) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٨ ، حديث ١.