السيد المرتضى في الانتصار ، وهو مذهب الشيخين ، لما رواه أبو بصير في الموثق (٨) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقيل : فيه الإثم خاصة ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، لأصالة صحة الصوم ، ولرواية محمد بن مسلم في الصحيح (٩) عن الباقر عليهالسلام.
قال رحمهالله : وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره ، والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، والأظهر التحريم وفساد الصوم ، وعن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : في الارتماس في الماء ، وفيه أربعة أقوال.
الأول : القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين والسيد في الانتصار ، لأنه فعل فعلا منهيا عنه ، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
الثاني : القضاء خاصة ، وهو مذهب أبي الصلاح.
الثالث : التحريم فقط ، وهو مذهب المصنف ، واختاره العلامة.
الرابع : الكراهية خاصة نقله المصنف عن المرتضى ، لرواية عبد الله بن سنان في الموثق (١٠) عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ولا يرتفع حدثه ولو كان جنبا على القول بالتحريم ، سواء وجب القضاء والكفارة ، أو القضاء خاصة ، أو لم يجب شيء.
الثانية : في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، وفيه القضاء
__________________
(٨) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢.
(٩) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.
(١٠) الوسائل ، كتاب الصوم ، باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٩.