في الجنابة
قال رحمهالله : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر.
أقول : روى ابن بابويه (٦٣) : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي (٦٤) ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (٦٥) ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل» (٦٦) ، وللاحتياط.
تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلّا في أماكن :
__________________
(٦٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٧ باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، حديث ١٨٥. أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الجنابة ، حديث ١.
(٦٤) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الجنابة ، حديث ٢.
(٦٥) المائدة : ٦.
(٦٦) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الجنابة ، حديث ١.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
