قائمة الکتاب
كتاب الطّهارة
في تفسير الرطل وحكم الحياض والغدران والاواني
٤٦كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :576
تحمیل
عبد الله عليهالسلام قال : «الكر ست مائة رطل» (٢٢).
قال الشيخ : ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب.
الثاني : المساحة : وفيه ثلاثة أوجه :
«أ» : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
«ب» : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية إسماعيل بن جابر (٢٣) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
«ج» : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر» (٢٤).
الموضع الثاني : في تفسير الرطل.
وفيه قولان :
أحدهما : أنه مدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهمالسلام من أهل المدينة ، فاجابوا بالمعهود عندهم.
الثاني : أنه عراقي مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون.
قال رحمهالله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ، والحياض ، والأواني على الأظهر.
__________________
(٢٢) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٢ و ٣.
(٢٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١.
(٢٤) المصدر السابق ، حديث ٦ بتفاوت يسير.