قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

تحمیل

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]

46/576
*

عبد الله عليه‌السلام قال : «الكر ست مائة رطل» (٢٢).

قال الشيخ : ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب.

الثاني : المساحة : وفيه ثلاثة أوجه :

«أ» : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

«ب» : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية إسماعيل بن جابر (٢٣) ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

«ج» : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر» (٢٤).

الموضع الثاني : في تفسير الرطل.

وفيه قولان :

أحدهما : أنه مدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهم‌السلام من أهل المدينة ، فاجابوا بالمعهود عندهم.

الثاني : أنه عراقي مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون.

قال رحمه‌الله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ، والحياض ، والأواني على الأظهر.

__________________

(٢٢) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٢ و ٣.

(٢٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١.

(٢٤) المصدر السابق ، حديث ٦ بتفاوت يسير.