لا يقال : هذا وارد في الوقت أيضا ، لأنّا نقول : الفرق ظاهر ، لأنه في الوقت قد تبين الخطأ وانما يخرج من العهدة بالظن مع استمراره لا مع ظهور خطأه والوقت باق ، وأمّا مع خروج الوقت فالأمر قد سقط ، لأنه مقيد في الوقت ، والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت.
١٣٠
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
