في قسمته
قال رحمهالله : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ، والأول أشهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) (٥) الآية ، وفي صحيحة (٦) ربعي بن عبد الله بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال أبو العباس ولا نعرف بها عاملا.
قال رحمهالله : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر.
أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه في الحسنين عليهماالسلام «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» (٧).
__________________
(٥) الأنفال : ٤١.
(٦) الوسائل ، كتاب الخمس ، باب ١ من أبواب قسمة الخمس ، حديث ٣.
(٧) البحار ٤٣ : ٢٧٨.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
