الآجن المقيم ، فأسأل الله : أن يلهمني فيه الصواب ، ويعصمني من الخلل والاضطراب ، وأن يجعله جنة واقية في المعاد ، ومنفعة باقية للعباد ، انه (٨) الكريم الجواد ، يعطي السائل فوق المراد.
مقدمة
اعلم أن جميع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من :
الأشهر : أي من الروايات.
والأظهر : من فتاوي الأصحاب.
والأشبه : ما يدل عليه أصول المذهب ، من الأصول المسلّمة والإطلاقات المسلّمة (٩).
والأنسب : مثله.
والتردد : ما احتمل الأمرين عنده.
والأحوط : بمعنى الأولوية والندب.
والأكثر : بمعنى أن القائل به أكثر.
والأصح : ما لا احتمال عنده فيه.
والأولى : هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل بوجه ما.
وعلى قول : أراد به انه وجد قولا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلا.
وعلى قول مشهور : أراد ما وجده مشهورا بين العلماء ، ولم يجد عليه دليلا.
__________________
(٨) في «م» : وانه.
(٩) في «ن» : لم ترد جملة : (والإطلاقات المسلمة).
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
