أقول : عدم وجوب ثبات الواحد من المسلمين للاثنين من المشركين مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال العلامة ، وقواه فخر الدين لأصالة البراءة ، والآية (٧) انما دلت على وجوب ثبات المئة بإزاء المئتين ، وهو يقتضي وجوب الثبات على الكثرة في مقابلة الضعف ، ووجوبه على الكثرة لا يقتضي وجوبه على الواحد.
والوجوب مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس لرواية الحسين بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فرّ من ثلاثة من الزحف فلم يفر» (٨).
قال رحمهالله : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره ، وهو أشبه.
أقول : التحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس والشهيد.
والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولو لم يمكن الفتح إلا به جاز قطعا ، والدليل الروايات (٩).
قال رحمهالله : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه الكفارة ، وفي الأخبار : ولا الكفارة.
أقول : لا خلاف في سقوط الدية ، وأما الكفارة فالمشهور عدم سقوطها وللشيخ قول بسقوطها لأصالة البراءة ، وللأخبار (١٠) الدالة على السقوط ،
__________________
(٧) الأنفال : ٦٦.
(٨) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٢٧ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١. وفي المصدر (الحسن بن صالح) بدل : (الحسين ...).
(٩) باب ١٦ و ١٨ من المصدر المتقدم.
(١٠) نفس المصدر المتقدم ، حديث ٢.