قال رحمهالله : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح (١٥٥).
أقول : الولوغ هو شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه ، ويغسل له ثلاث غسلات ، أولاهنّ بالتراب ، وقال المفيد : الوسطى بالتراب ، والأول هو المشهور.
والمشهور هو اختصاص التراب بالولوغ ، ولم يفرق المفيد بين الولوغ والوقوع والمباشرة بالأعضاء.
فرعان :
الأول : لو عدم التراب وجب التعفير بمشابهه (١٥٦) كالأشنان والنورة والدقيق ، ولو عدم الجميع وجب الثلاث بالماء.
الثاني : لو غمسه في الكثير لم يجز عن التعفير ، لان التراب ربما كان أبلغ بإزالة الرطوبة.
__________________
(١٥٥) في بعض النسخ : على الأظهر.
(١٥٦) في «ن» : بما يشابهه.
١١٢
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
