يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وفي رواية معاوية : «لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة» (٦٣).
ومن أصالة الجواز وحمل الرواية على الكراهة ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وقيل : من دخلها لقتال جاز ، أن يدخل محلا كما دخل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب أن من دخل لقتال مباح لا يجب عليه الإحرام ، لا أعلم فيه خلافا ، ولا أجد قائلا بوجوب الإحرام عليه.
__________________
(٦٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.
٤٣٦
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
