في الكفارات
قال رحمهالله : ما يجب فيه الصوم مع غيره : وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ، وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية.
أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة (٥١) ولا فرق بين ان يكون محرما بالأصل أو بالعارض.
قال رحمهالله : وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ، وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها بشعر رأسها.
أقول : التخيير في كفارة الصيد مذهب ابن إدريس ، واختاره العلّامة في المختلف ، والترتيب مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال محمد بن بابويه ، واختاره المصنف ، واستدل الجميع بالروايات (٥٢) ، وسيأتي البحث في كفارة
__________________
(٥١) ص ٣١٨.
(٥٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد ، وباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
٣٤٧
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
