قال رحمهالله : أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء ، وهو سبعة : الصغر والجنون والاغماء على الأظهر.
أقول : المشهور عدم وجوب القضاء بالإغماء ، لأن التكليف مشروط بالعقل وهو زائل عن المغمى عليه ، وإيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء وهو منتف عن المغمى عليه ، وروى حفص بن البختري في الصحيح ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، «قال : المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام» (١٢٣) وحملها الشيخ على الاستحباب.
قال رحمهالله : وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه.
أقول : سبق البحث في هذه المسألة في باب التيمم (١٢٤).
__________________
(١٢٣) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، حديث ٧.
(١٢٤) ص ٩٥ ـ ٩٦.