أقول : الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز اقامة الحدود للفقهاء حال الغيبة ، فالقائل بالجواز ـ كالشيخ وابن الجنيد والعلامة ـ قائل بالجواز هنا ، والمانع عنه ـ كابن إدريس ـ مانع هنا.
قال رحمهالله : وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام.
أقول : هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلار ، واختاره العلامة.
ومنع ابن إدريس من اقامة الحد في حال الغيبة مطلقا على غير مملوكه لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو نائبه.
٥٤٧
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
