قائمة الکتاب
كتاب الطّهارة
كتاب الصلاة
حكم رد المصلّي للسلام وصورته
١٦٣كتاب الزكاة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :576
تحمیل
الرابع : اختصاص الرخصة بالشرب دون الأكل.
الخامس : أن لا يفعل بسبب الشرب ما ينافي الصلاة كالاستدبار ، ويغتفر الفعل الكثير فيه (٦٧) نفسه فإنّه لا يبطل وان طال زمانه ، ويجوز أن يمشي ليتناول الماء ثلاث خطوات فما دون.
قال رحمهالله : وفي عقص (٦٨) الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهية.
أقول : منشؤه أصالة عدم التحريم ، وأصالة صحة الصلاة ، ومن الروايات (٦٩) الدالة على التحريم ، وبالتحريم قال الشيخ ، وبالكراهة قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
قال صاحب الصحاح : عقص الشعر ضفره وليّه على الرأس كالكبة ، وقيل : جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، فعلى هذا إن منع من السجود أبطل قطعا.
قال رحمهالله : إذا سلّم عليه جاز أن يردّ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم ، على رواية.
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عثمان بن عيسى (٧٠) ، قال العلامة في المختلف : وعندي في العمل بهذه الرواية نظر ، فإنّ في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف ، والمحصّل أنه إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب الرد وان كان المسلّم صبيا أو امرأة أجنبية ، لعموم قوله تعالى : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ
__________________
(٦٧) في «ر ١» : في.
(٦٨) في «ن» : تعمد عقص.
(٦٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٣٦ من أبواب لباس المصلي.
(٧٠) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ، حديث ٢.
