في العمرة
قال رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
الأول : لا يصح الاتباع بين العمرتين إلا بعد مضي شهر بينهما ، وهو المشهور (بين الأصحاب و) (١٦١) في الروايات (١٦٢) ، واختاره العلامة في المختلف ، قال : لأن هذه الأحكام شرعية متلقاة من الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه ، وقد أجمعت الإمامية ـ إلا ابن أبي عقيل ـ على تسويغ العمرتين في الشهرين ، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن.
الثاني : لا يصح أن يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثالث : لا يكون بين العمرتين أقل من سنة ، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
__________________
(١٦١) ما بين القوسين لم يرد في «ن» و «ر ١» و «ر ٢».
(١٦٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٦ باب ٧ من أبواب العمرة.
٥٠١
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
