وأجيب عن الأول : بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام «قال : قلت : الحائض تتطهر يوم الجمعة ، وتذكر الله تعالى؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة ، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى» (١٤). فقد نفى عنه اسم الطهارة.
وعن الثاني : بأنّه إزالة مانع ، فلا يدخل في الحد ، فالاعتراض ممنوع.
وقول المصنف : (اسم) : تنبيه على أن التعريف لفظي.
وقوله : (للوضوء أو الغسل أو التيمم) ليخرج ازالة النجاسات.
وقوله : (له تأثير في استباحة الصلاة) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل وضوء دائم الحدث.
وأورد عليه العلامة : الوضوء المجدد ، إذ هو الطهارة ، والمبيح للصلاة هو الوضوء السابق.
قال رحمهالله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
أقول : اختلف علماؤنا في الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكر ـ إذا تنجس ثمَّ تمم كرا ، هل يطهر أم لا؟
قال السيد المرتضى ، وابن إدريس : يطهر ، لقوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (١٥). ولأنه لو وقعت النجاسة بعد بلوغه كرا لم تؤثر فيه ، فكذا قبله إذا حصل البلوغ.
وقال الشيخ لا يطهر ، واختاره العلامة ، لأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولم يثبت ، ولأنه بتنجيسه صار في حكم
__________________
(١٤) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب الحيض ، حديث ٣.
(١٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ ، كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٦.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
