المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة (٧٤) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ورواية حفص بن البختري (٧٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض.
وعدم الترك إلّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض.
قال رحمهالله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب (٧٦) ، عن ابي عبيدة الحذّاء.
ومنع في النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهارة» (٧٧) ، والسجدة جزء ، ولرواية عبد الرحمن (٧٨) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال رحمهالله : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
__________________
(٧٤) تراجع الرواية ، فإنها لا تدل على المدعى (الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض حديث ١) ، وراجع المختلف ص ٣٧ المسألة ٢.
(٧٥) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث ٢.
(٧٦) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٦ من أبواب الحيض ، حديث ١.
(٧٧) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.
(٧٨) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
