في الجماعة
قال رحمهالله : وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه.
أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الجمعة (١٢٧) فلا وجه للإعادة.
قال رحمهالله : ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد.
أقول : المشهور المنع من علو الامام على المأموم بما يعتد به ، والمستند رواية عمار الساباطي (١٢٨) ، عن الصادق عليهالسلام ، وقال في الخلاف : يكره ان يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، قال العلامة : إنما قصد به التحريم.
وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله الا ان يكون المأمومون أضراء ، فإنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع.
__________________
(١٢٧) ص ١٦٧.
(١٢٨) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ١.
٢١٣
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
