في زكاة الذهب والفضة
قال رحمهالله : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر.
أقول : المشهور بين علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى بن ابي العلاء (١٥) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ورواية زرارة (١٦) ، عن الباقر عليهالسلام.
وقال ابن بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهماالسلام ، «قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين شيء» (١٧)
قال رحمهالله : وقيل : يستحب فيها الزكاة.
أقول : المشهور عدم وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،
__________________
(١٥) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٨.
(١٦) نفس المصدر المتقدم ، حديث ٩.
(١٧) المصدر السابق ، حديث ١٣.
٢٤٩
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
