في الأغسال المندوبة
قال رحمهالله : واما الأغسال المندوبة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا.
أقول : هذه الأغسال التي عددها من المشهور (١٠١) بين الأصحاب ، وهناك أغسال أخر غير التي عددها وليست بالمشهورة ولم يذكرها هنا ، وذلك مثل ما ورد من استحباب الغسل في كل ليلة وتر من رمضان ، ومن استحباب الغسل عند قتل الوزغ ، ويوم نيروز الفرس.
قال رحمهالله : وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
أقول : اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة الكسوف والخسوف إذا تركها متعمدا مع احتراق القرص كله ، قال أبو الصلاح وسلار بوجوبه ، لرواية محمد بن مسلم (١٠٢) ، وقال المفيد : انه مستحب ، واختاره
__________________
(١٠١) في «ي ١» : هي المشهورة.
(١٠٢) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث ١١.
٨٩
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
