في القيام
قال رحمهالله : وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.
أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، «قال : سألته عن الرجل يصح أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس» (٤٥) ، ولم يعمل بهذه الرواية.
قال رحمهالله : ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر.
أقول : المشهور مراعاة التمكن ، وفي رواية سليمان بن حفص (٤٦) : حد العجز ، إذا صار الى الحالة التي لا يقدر على المشي بقدر زمان صلاته.
__________________
(٤٥) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب القيام ، حديث ١.
(٤٦) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب القيام ، حديث ٤.
١٤٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
