هذا إذا نوى رفع حدث المس مثلا ، أما إذا نوى استباحة الصلاة ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا حدث المس مثلا : فإنه يحتمل الإجزاء أيضا ، لأنه فعل فعلا يصلح لكل منهما ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لكل امرئ ما نوى» (٥٥) ، وقد نوى استباحة فعل الصلاة ، فيباح له فعلها.
ويحتمل عدم الاجزاء ، لأنه نوى ما يصلح لكل منهما ، وصرفه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، والأول أقوى.
تنبيه : لو اجتمع على من فرضه التيمم أغسال اجتزأ بتيمّمين ، أحدهما للغسل والأخر للوضوء ، سواء نوى الأقوى كالجنابة ، أو الأضعف كالحيض مثلا لبقاء حدثه بعد التيمم ، فلا يكفي في الأقوى تيمم واحد ، لان المتداخل هو الغسل خاصّة ، فلا يكفي عن طهارة أخرى ، لأصالة البقاء ، وعدم الخروج عن العهدة إلا بفعله.
قال رحمهالله : ويجب أن يغسل من أعلى الوجه الى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
أقول : عدم جواز النكس مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب ، والجواز مذهب السيّد وابن إدريس ، ودليل الفريقين الروايات (٥٦).
فرعان :
الأوّل : لا بد من غسل جزء من الرأس وجزء من أسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه.
الثاني : إذا أدخل يده تحت شعر اللحية وغسل بشرة لحيته لم يجز ، لأنها
__________________
(٥٥) لاحظ الهامش رقم (٥٣).
(٥٦) مستند الأكثر : الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٥ من أبواب الوضوء ، حديث ٦ وغيره ، ومستند المرتضى من الروايات الحديث ١ من باب ٢٠ من المصدر السابق ، وليراجع المدارك ١ : ١٩٩ ـ ٢٠١.