في القراءة
قال رحمهالله : وقيل : لا يجب ، والأول أحوط (٤٩).
أقول : المشهور أنه (٥٠) يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأوليين من الرباعية والثلاثية ، وقال الشيخ في النهاية : الواجب الحمد ، وأمّا السورة فمستحبة غير واجبة ، ومستنده رواية علي بن رئاب (٥١) عن ابي عبد الله عليهالسلام.
قال رحمهالله : ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية ، وهو اختيار العلامة ، وبالكراهة قال في الاستبصار ، وهو مذهب ابن إدريس ، والشهيد في البيان ، والمستند الروايات (٥٢).
__________________
(٤٩) في النسخ : أظهر.
(٥٠) (المشهور انه) من «ن».
(٥١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب القراءة ، حديث ١.
(٥٢) راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٨ من أبواب القراءة ، وأيضا باب ٤ ، حديث ٢.
١٤٩
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
