فرع : إذا كرّر السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، ولو كرر الحمد كان قارنا أيضا ، ولا يجزي عن السورة.
قال رحمهالله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد.
أقول : قال السيد المرتضى وأبو الصلاح ومحمد بن بابويه بوجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها للاحتياط ، لأنّ الصلاة بهاتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين ، بخلاف الصلاة بغيرهما.
والمشهور الاستحباب ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب ، فيصار إليه ما لم يحصل دليل ناقل عنه أقوى منه.
قال رحمهالله : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه.
أقول : المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، لأنّه يستدعي سبق الدعاء ، ولا يتحقق إلّا مع قصده (٥٣) ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته فيكون لغوا.
وقال أبو الصلاح : هو مكروه ، وأطبق العامة على استحبابه ، ودليل الجميع الروايات (٥٤).
فرعان :
الأول : لا فرق في تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين أن يكون في آخر الحمد أو في أثناء الحمد أو السورة.
الثاني : معنى «آمين» : اللهم استجب ، فلو نطق بها فقال : اللهم
__________________
(٥٣) من هامش «ن» ، وفي البواقي : فعله.
(٥٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب القراءة.