في أحكام الصيد
قال رحمهالله : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف.
أقول : بمضمون الرواية (١١٨) أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز (١١٩).
قال رحمهالله : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا.
أقول : المشهور : مراعاة الاسم لورود النص (١٢٠) على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [في] مثل المتولد بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول
__________________
(١١٨) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١.
(١١٩) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
(١٢٠) راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
