وقدّر العلو بما لا يتخطى ، واستقربه الشهيد في البيان ، وقدّر بشبر أيضا ، واستضعفه في البيان أيضا.
قال رحمهالله : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الامام ، وقيل : يحرم ، وقيل :
يستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الجهرية ، وفيها قسمان :
[القسم] الأول مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب القراءة ، وهو ظاهر ابي الصلاح الحلبي ، الثاني الاستحباب إذا لم يسمع قراءة الامام ولو همهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع والعلامة في المختلف ، وتخصيص القراءة بالحمد ، الثالث ، قال سلار : وروي ان ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية واجب (١٢٩).
القسم الثاني مع السماع ، وفيه قولان :
الأول : التحريم ، وهو قول الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهية ، وهو قول المصنف في النافع ، والعلامة في القواعد.
المسئلة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال :
الأول : الكراهية ، وهو مذهب المصنف ، الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس ، الثالث : الاستحباب ، قاله الشيخ وأبو الصلاح ، واختاره العلامة في القواعد (وأبو العباس في موجزه ومحررة) (١٣٠).
تنبيه : لو صلى خلف غير المرضي وجبت القراءة ، مع التقية بقراءة
__________________
(١٢٩) المراسم : ٨٧.
(١٣٠) ما بين القوسين من «ن».