والأم ليس لها ولاية المال ولا النكاح فلا تثبت لها الولاية هنا.
قال رحمهالله : ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصح.
أقول : عدم الوجوب مع الزيادة على ثمن المثل مذهب الشيخ في المبسوط لاشتماله على الضرر المنفي ، والمشهور الوجوب لتحقق الاستطاعة في حقه بالقدرة على بذل الزيادة.
قال رحمهالله : ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.
أقول : يجب الحج بمجرد البذل إذا سلّمه المال ، ولو أهمل استقر في ذمته ولزمه القضاء ، واشترط ابن إدريس لزوم البذل ، والفتاوي والاخبار (٢) مطلقة.
والفرق بين البذل والهبة ورود النص (٣) في البذل دون الهبة ، وكون الهبة مشتملة على المنة لاشتراط القبول فيها دون البذل ، لعدم اشتراط القبول فيه ، ولهذا يلزم بنفس البذل ، ولا يجوز قضاء الدين منه بخلاف الهبة.
قال رحمهالله : وهل تجب الاستنابة ، مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا.
أقول : وجوب الاستنابة : مذهب الشيخ رحمهالله ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج.
وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب ، واختاره العلامة ، لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز ، ولا يجب الاستنابة إلا مع سبق الاستطاعة ، لأن
__________________
(٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.