قال رحمهالله : والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول أظهر.
أقول : قد سبق (٦) البحث في هذه.
قال رحمهالله : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
أقول : هذه المسألة لم يتردد فيها المصنف ولا ذكر فيها خلافا ، ولكنها من المسائل المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب وفروع ، فأحببت أن أكشف رموزها ونكاتها وأبين فروعها وتحقيقاتها وبالله المستعان ، فنقول :
يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا ، لقول الصادق عليهالسلام : «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك بأن لك في اعتكافك ان تخرج عند العارض ، إن عرض لك من علة تنزل بك من الله» (٧)
__________________
(٦) ص ٣٦٣.
(٧) الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب ٩ ، حديث ٢.