للمداواة ، واللبس لشدة البرد ، والحلق للأذى بالشعر ـ احتمل أن يكون ذلك كمباشرة الصبي ، لأنه وليه وقد فعل شيئا لحاجته فيكون ذلك كفعله ، فان قلنا : إن عمده خطأ فلا شيء على أحدهما وإلا كانت على الولي ، أو في مال الصبي على الخلاف ، ويحتمل أن تكون الفدية على الولي ، لأنه المباشر للفعل.
السادس : لو حج العبد الآفاقي ، أو الصبي المميز كذلك ، أو حج الولي بغير المميز ، أو المجنون قرانا أو إفرادا ، وكلفوا قبل الوقوف ، هل يجب عليهم العدول الى التمتع مع سعة الوقت؟ استقرب الشهيد وجوبه لحكم الأصحاب بالإجزاء مطلقا ، ولم يفرقوا بين أن يكون الإحرام موافقا أو غير موافق ، بل حكموا بالإجزاء مطلقا ، ويلزم من هذا الإطلاق العدول إلى الفرض مع القدرة بعد الكمال إن كان الإحرام بغيره ، لأن الآفاقي لا يجوز له القران ولا الإفراد في الفرض اختيارا ، فاذا تلبس به قبل الفرض ثمَّ صار فرضا وجب العدول مع الإمكان ، ويحتمل عدم الوجوب للأمر (١) بإتمام النسك الذي أحرم به ، فلا يجوز له العدول.
وعلى القول بعدم جواز العدول أو تعذره ، هل يجزي عن الفرض؟ يحتمل العدم لمغايرة الفرض للحج الذي أوقعه ، ويحتمل الإجزاء لحصول الضرورة المسوغة لنقل الفرض ، وقواه الشهيد.
قال رحمهالله : وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.
أقول : بثبوت الولاية هنا قال الشيخ ، واختاره العلامة والشهيد ، لأنه طاعة وفعل مرغب اليه فساغ للأمّ فعله.
وظاهر ابن إدريس عدم الجواز ، لأنه خصّ الولاية بمن له ولاية المال ،
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.