الصفحه ٢٣٦ : زائدا على الثلاثة الأصلية ، احتسب الحول من حين
انتقال الملك. والمشهور أنه ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد
الصفحه ٢١٤ : إذا لم يسمع قراءة
الامام ولو همهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع والعلامة
في
الصفحه ١٤١ : اشتراط إذن السيد في الاعتداد بأذان العبد ، لأنّ له منعه من
العبادات المندوبة ، والأذان مندوب ، ولم يذكر
الصفحه ١٣٧ :
في المكان
قال
رحمهالله : ولا يجوز أن يصلّي وإلى جانبه امرأة
تصلّي أو أمامه ، سواء صلّت
الصفحه ١٣٩ : الشيخان رحمهماالله الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والسيد أوجب الأذان
في صلاة الصبح والمغرب على الرجال
الصفحه ٣١٢ : مشتهى طبعا
، فلا يجب الغسل بالإيلاج فيه من غير إنزال.
الثاني :
القضاء خاصة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف
الصفحه ٣٢١ :
قال
رحمهالله : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا
أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه
الصفحه ١٧٠ : بكونه من الخمسة دون غيره ، فيحرم على الجميع.
وذهب أبو
العباس في المقتصر إلى تحريمه على الخطيب والمستمع
الصفحه ٢٤٧ : ؟
فإذا قيل :
عشرة ، أخذت شاة صحيحة ، قيمتها خمسة.
والضابط : كل
ما نقص من قيمة الصحاح نقص من قيمة الشاة
الصفحه ٤٠٦ : الواجب عليه فوجب أن يخرج به من العهدة ، ولم يسقط فرض
الأجير الذي وجب عليه بعقد الإجارة لعدم امتثال الأمر
الصفحه ١٠ :
استنسخه سماحة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي حفظه الله من المجموعة.
الصفحه ٢٢٨ : والسيد وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وقال
محمد بن بابويه : يقصر عند الخروج من منزله
الصفحه ١٤٠ :
ما لم يركع ، واختاره ابن إدريس ، ومذهب السيد في المصباح رجوع الساهي دون
العامد ، واختاره المصنف
الصفحه ١٩٥ : غيره ، ومستنده رواية عبد الله بن سنان (١٠٨) عن الصادق عليهالسلام ، ولأصالة براءة الذمة من شغلها بواجب
الصفحه ٣٣٣ : ، وقيل : تقبل مع العلة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو
الأظهر
أقول
: القبول مطلقا هو قول السيد وابن الجنيد