الصفحه ٣٧ : المؤدي إلى دار السلام ، التي يشارك (١) فيها الباري
في الدوام ، أحمده حمد معترف بالإنعام ، وأشكره في حالتي
الصفحه ١٧٢ : بالحضور ،
وإلزام السيد غير صالح لإثبات ما أسقطه الشارع عنه من العبادات ، كعدم صلاحيته
لإسقاط ما أوجب عليه
الصفحه ٣٨١ : الأفعال الواجبة ، والإحرام من أعظم أركان الحج
، وقد فعله وهو غير مكلف به فلا يكون مجزيا عن الواجب ، ومن
الصفحه ٤٧١ :
قلناه فأعتقه السيد ، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر ، أو قبله ، فإن
كان بعده ، كان عليه أن
الصفحه ٩ : يقرب من سنة ثمانمائة وثلاث وخمسين.
والظاهر أنه
سهو ، إذ أن تاريخ الوفاة المذكور ومدة الحياة هو لولده
الصفحه ٤٩ :
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجل
الصفحه ٢١٠ : أسبق من التي عدل إليها وهو في
أثناء المعدول إليها ، فإنه يجب عليه العدول إلى تلك السابقة ، فلو ذكر
الصفحه ٥٤٥ : الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على
الأعيان ، وهو أشبه.
أقول
: ذهب الشيخ
وابن حمزة إلى
الصفحه ٧٧ : الشيخ في الجمل : ترجع إلى العادة ، وهو مذهب السيّد ، واختاره
المصنف والعلامة ، وقال في النهاية : ترجع
الصفحه ٤٧٧ : لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة ، ذهب السيد والشيخ والمفيد إلى
المساواة ، واختاره ابن إدريس وأبو
الصفحه ٨ :
الجبل وديار خوزستان (١) ـ وإن ظهر ذلك من قول البعض (٢) ـ ولا إلى
التي ادعي وجودها في البحرين ، كما
الصفحه ٣٠٠ :
:
لا يجوز إعطاء
السيد من الخمس أكثر من مئونة السنة سواء اتحد الدفع أو تعدد ، لأنه عليهالسلام لم يجاوز
الصفحه ٣٦٩ :
في الأولين أو الثالث على مذهب الشهيد ، وعلى مذهب السيد وابن إدريس يجوز
الرجوع مطلقا ، سواء شرط أو
الصفحه ٤٢٤ : وفخر الدين والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
وقال السيد : إنها ست ، وقال ابنا (٣٨) بابويه وابن الجنيد
الصفحه ٤٧٠ : القضاء ، وعلى
سيده تمكينه منه ، وإذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء على ما
__________________
(١١١