الصفحه ٥٤١ : العلامة في المختلف ، وعدمه مذهب
السيد المرتضى.
وفصل في
المبسوط ، قال : إن كان الباغي ممن له فئة يرجع
الصفحه ١٩٣ :
والسيد المرتضى وابن إدريس وأبي الصلاح.
وقال الشيخ في
الاستبصار : يرفع يديه في الجميع ، واختاره المصنف
الصفحه ١٩ : والأعلام ، كالسيد محمّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة
والتستري في المقابيس ، والسيد الطباطبائي في رياض
الصفحه ١٠١ :
رحمهالله : الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها
خلاف ، والأظهر النجاسة.
أقول
: قال الشيخ والمفيد والمرتضى
الصفحه ٥٤٦ :
وقيل
: لا ، إلا بإذن الإمام ، والأول أظهر.
أقول
: الأول مذهب
السيد المرتضى والشيخ في التبيان
الصفحه ٥٣ : الوضوء وغسل الجناية بماء الورد.
والسيّد
المرتضى جوّز ازالة الخبث في كل مائع.
قال
رحمهالله : والما
الصفحه ١٥٠ : .
قال
رحمهالله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في
الظهرين ، وليس بمعتمد.
أقول
: قال السيد
المرتضى وأبو
الصفحه ١٢١ : طلوع الشمس ، فقد أدرك
الغداة كملا» (٩) واختاره المصنف والعلامة.
وقال السيد
المرتضى بالثاني ، لأن آخر
الصفحه ٢٤١ : مشهوران ، فالأول مذهب
ابني بابويه والسيد المرتضى وابن حمزة وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولرواية محمد
بن
الصفحه ٢١٨ : عليه الإعادة أم لا؟ فيه قولان ، فمن
أوجب الإعادة ـ كالسيد المرتضى ـ أوجب الاستئناف إذا علم ذلك في
الصفحه ٣٢٣ :
فكما لا يتكرر القضاء لا يتكرر الكفارة ، وقال السيد المرتضى يتكرر بتكرر
الوطئ مطلقا ، واختاره
الصفحه ٥٩ : إدريس والعلامة وأبو العباس ، لصدق امتثال الأمر
بالمسح. والتحريم مذهب الشيخ في الخلاف ، والسيّد المرتضى
الصفحه ٦٨ : السيد المرتضى ، واختاره المصنف ، لان الحدث الأصغر لو حصل بعد إتمام
الطهارة لأوجب الوضوء ، فكذا قبل
الصفحه ١١١ : الذنوب كبيرا يسع كرا (١٥٣).
قلت
: وهذه الرواية
تقوي مذهب السيد المرتضى بعدم نجاسة الماء الذي تزال به
الصفحه ١٢٢ : لا يطاق.
وأوجب السيد
المرتضى عليه الإعادة ، وتابعه العلامة ، في المختلف ، لأنه مأمور بإيقاع الصلاة