الصفحه ٤٢٦ : .
__________________
(٤٥) الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٦.
(٤٦) المصدر المتقدم
، حديث ٣.
(٤٧
الصفحه ٤٥٣ : مكروهة.
أقول
: مراده بالزيادة هنا القران بين طوافين من غير أن يفصل
بينهما بصلاة ، ولا بظن ظان أن مراده
الصفحه ٥١٥ : سبي منفردا ، قيل : يتبع السابي في الإسلام.
أقول
: الطفل لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يسبى مع
الصفحه ٥٢٩ : الآية (٣٥).
والمعتمد
التفصيل ، وهو : سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وثبوتها على من له أحدهما
الصفحه ٥٣٣ :
لا
ينقض ، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير.
أقول
: هذه الأشياء يجب الكف عنها سوا
الصفحه ٥٥٠ :
نماذج من شعره................................................................ ١٦
حول الكتاب
الصفحه ٥٥٧ :
حكم المأموم الذي لا يتمكن من السجود مع الامام............................... ١٧٨
في صلاة العيدين
الصفحه ٥٧٣ : ء................................................................. ٤٩٦
حكم من واقع محرماً بعد أن طاف خمسة اشواط من طواف النساء................. ٤٩٦
فيما لو عقد
الصفحه ٥٧٥ : للاعراب من الغنيمة شيء........................................... ٥٢٦
حكم ما لو عرفت الغنيمة بعد القسمة
الصفحه ٦٣ :
الثالثة
: لو توضأ لكل
صلاة من الخمس وضوءا ، وذكر أنه أحدث عقيب احدى الطهارات ، توضأ وأعاد ثلاثا
الصفحه ٧٩ :
قطعت على أن ابتداء حيضها من أول إحدى العشرات ، فوجب عليها الغسل في آخر
كل عشر ، اما غير العالمة
الصفحه ١٣٠ : يخرج من العهدة بالظن مع استمراره لا مع ظهور خطأه والوقت باق ، وأمّا مع
خروج الوقت فالأمر قد سقط ، لأنه
الصفحه ١٤٧ : ، ولو خفّ بعد الرفع منه وقبل طمأنينته قام
ليطمئن ، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للسجود عن قيام ، ولو خفّ
الصفحه ١٦٧ : بعد ذكر الإمام ، إذا كان الوقت باقيا ، أما مع خروج الوقت مثل أن يتلبس
الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر
الصفحه ٢٢٠ :
ومن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ،
ولا يعتد بهما.
واختار